السيد الخميني

25

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

وراءه شيء جافّ ؟ » قلت : بلى ، قال : « فلا بأس ؛ إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً » « 1 » . وهي كالصريح في نجاسة الرجل الملاقية لملاقي النجس . ومنها : ما دلّت على وجوب غسل آنية اليهود « 2 » وآنية يشرب فيها الخمر « 3 » وغسل أواني الخمر « 4 » وغسل ما فيه الجُرَذ ميتاً « 5 » وغسل الفراش والبساط وما فيه الحشو « 6 » وغسل لحم القدر الذي قطرت فيه قطرة من الخمر « 7 » وغسل الثوب الذي لاقى الطين الذي نجّسه شيء بعد المطر « 8 » وغسل الفخذ الملاقي للذكر بعد مسحه بالحجر « 9 » .

--> ( 1 ) - الكافي 3 : 39 / 5 ؛ وسائل الشيعة 3 : 458 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 32 ، الحديث 3 . ( 2 ) - المحاسن : 584 / 72 ؛ وسائل الشيعة 24 : 212 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب‌الأطعمة المحرّمة ، الباب 54 ، الحديث 7 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 494 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 51 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 25 : 368 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 30 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 284 / 832 ؛ وسائل الشيعة 3 : 496 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 53 ، الحديث 1 . ( 6 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 400 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 5 . ( 7 ) - الكافي 6 : 422 / 1 ؛ وسائل الشيعة 25 : 358 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 26 ، الحديث 1 . ( 8 ) - الكافي 3 : 13 / 4 ؛ وسائل الشيعة 3 : 522 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 75 ، الحديث 1 . ( 9 ) - تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1333 ؛ وسائل الشيعة 3 : 441 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 26 ، الحديث 1 .